للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لا يردها على باذلها، وإنما يجعلها في بيت مال المسلمين. وإليه ذهب المالكية (١) وذكره ابن قدامة احتمالاً في مذهب أحمد (٢).

واستدلوا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر ابن اللُّتيبة رضي الله عنه بردها إلى أربابها (٣)، فدل على عدم ردها لمهديها.

واعترض عليه: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ الهدايا من ابن اللتبية رضي الله عنه حتى يكون وضعها في بيت المال (٤).

ويمكن الرد عليه: يسلم هذا، لكن لعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن فيها لابن اللتبية رضي الله عنه (٥) فتكون مما أذن فيه ولي الأمر، فتباح للموظف كما تقدم.

الترجيح: الراجح القول الثاني، توضع الهدايا في بيت المال، ولا ترد لأصحابها؛ وذلك لقوة دليل هذا القول؛ حيث


(١) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ١٢٠، ١٢١ وفتح الباري ١٣/ ١٦٧.
(٢) المغني ١٤/ ٦٠.
(٣) المغني ١٤/ ٦٠ وفتح الباري ١٣/ ١٦٧، وينظر: أخبار القضاة ١/ ٥٩، ٦٠.
(٤) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٥.
(٥) ينظر: المصدر نفسه.

<<  <   >  >>