للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدل بدليل نقلي وارد في هدايا العمال غير المباحة.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عماله بأن يردوا على المهدين إليهم هداياهم، بل قال: «من استعملناه على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» ثم قال للرجل الأسود، من الأنصار، الذي قال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال له: «وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: «وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى» (١) إلا أن يقال: إن المراد بقليله وكثيره، ما كان متعلقًا بنفس العمل، والهدية ليست متعلقة به.

ولما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يحصي على عماله أموالهم عند استعماله لهم، ثم بعد إنهائهم العمل، يحصي أموالهم، ويشاطرهم ما زاد على رءوس أموالهم. وإنما لم يأخذ الزائد كله؛ لكونه قد يكون من تجارة ونحوها لا من هدية (٢).

ولما جاء أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفلا، مرَّا على أبي موسى


(١) صحيح، وتقدم تخريجه في صفحة الإهداء.
(٢) الذخيرة ١٠/ ٨١، وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه سكت عنه الحافظ. التلخيص الحبير ٣/ ١٠٣٠.

<<  <   >  >>