للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صاحبها بأعلى منها أو مثلها من ماله الخاص. فإن لم يكافئه، وجب عليه ردها إلى مهديها، أو دفعها لجهة عمله؛ ولا يستأثر بها الموظف لنفسه؛ لأنها بذلت تطوعًا لنائب المسلمين (١):

قال الشافعي: «وإن أهدي له ... فكانت تفضلاً عليه، أو شكرًا لحسن في المعاملة، فلا يقبلها، وإن قبلها كانت في الصدقات، لا يسعه عندي غيره. إلا أن يكافئه عليه بقدرها عليها، فيسعها أن يتمولها» (٢).

القسم الثاني: هدية مبذولة ممن لا حاجة له في جهة عمل الموظف، أو إلى موظف لا علاقة له بحاجة المهدي في جهة عمله.

يختلف التصرف في هذه الهدية باختلاف الموظف، وهو ضربان:

الضرب الأول: أن يكون الموظف سلطانًا، وحينئذ إن كانت الهدية ممن لا يريد وظيفة في الدولة، ولا مجازاة


(١) الحاوي الكبير ٣/ ١٥٨ وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص١٨٥، ١٩١.
(٢) الأم ٢/ ٥٨، ٥٩.

<<  <   >  >>