للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيستحب قبولها؛ ويكره ردها؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تردوا الهدية» (١).

وتمتلك ويباح التصرف فيها؛ قال الله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤].

ففي الآية دلالة على إباحة قبول الهدية؛ لأن الله تعالى أمر الزوج بأكل ما طابت به نفس امرأته مما أعطته من مهرها، ووصفه بأنه هنيئًا مريئًا (٢) وهو منها لزوجها هدية. وهذان: الأمر والوصف، من أقوى الأدلة على إباحة قبول الهدية.

ويكره قبول الهدية إذا ترتب عليها ما يناقض القصد الذي شرعت له؛ لأن المقاصد في العقود معتبرة (٣).

ويجب ردها إن علم أنها بذلت بغير طيب نفس؛ لما روى أنس رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا


(١) مسند أحمد بن حنبل: ٨٣٨٣. وصححه الألباني. إرواء الغليل ٦/ ٥٩.
(٢) ينظر: تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص٥٥ - ٩٩.
(٣) ينظر: فتح الباري ٥/ ٢٠٣، ٢٢١ والنية وأثرها في الأحكام الشرعية ٢/ ٢٦٢ والقواعد ص٣٤٨.

<<  <   >  >>