للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه:

يلحق بهذه الهدية في التحريم، قبول الموظف استضافته في سفره المار فيه في محل وظيفته عند من له حاجة متعلقة بعمله لم تنته بعد (١)؛ لأنها ذريعة للرشوة.

الهدية الثانية: الهدية للموظف ممن لا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته، وكان معتادًا أن يهدي له قبل ترشيحه أو توليته لها؛ لنحو قرابة أو صداقة، لكن زادت هديته بعد الوظيفة فوق ما اعتاده قبلها، ومال المهدي لم يزدد.

تثبت العادة في الهدية، بالمرة الواحدة، ومن المعتادة هدية القريب والصديق الذي استغنى عند إهدائه للموظف وهديته تناسب غناه؛ لأن الظاهر في المانع من إهدائه قبل الوظيفة هو فقره (٢) ومن المعتادة أيضًا، زيادة الهدية لزيادة مال المهدي عند إهدائه للموظف، وتناسبها لزيادة ماله. وزيادتها: إما في قدرها كمن يهدي عشرة فأهدى اثني عشر، وإما في صفتها كمن يهدي ثوب قطن، فأهدى ثوب حرير.


(١) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٧.
(٢) فتح القدير ٧/ ٢٧١، ٢٧٢ ورد المحتار ٥/ ٣٧٤ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>