للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإصلاح كالاتجار به أو المحافظة عليه ونحو ذلك. بل إن الضم قد يتعين جلباً لمصلحة مال اليتيم ودفعاً للمشقة عن الولي في عزل مال اليتيم عن ماله، ولهذا قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} أي لشق عليكم فمنعكم من مخالطتهم. لكن ينبغي على الولي إذا ضم مال اليتيم إلى ماله أن يحتاط بكتابة ذلك والإشهاد عليه (١).

٨ - الإشارة إلى ان بعض الأولياء قد يتستر إذا أراد أن يأكل مال يتيمه بضم مال اليتيم إليه، ويأكله مع غناه عنه، لقوله: {إِلَى أموالكُمْ}. وفي ذلك تنبيه على قبح هذا الفعل وشناعته (٢).

٩ - إن التعدي عل أموال اليتامى باستبدالها بالخبيث أو أكلها أو ضمها إلى أموال الأولياء بقصد أكلها من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} (٣).

بل ذهب بعض أهل العلم أي ان أكل مال اليتيم بغير حق اكبر الكبائر بعد الشرك بالله.

****


(١) انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير.
(٢) انظر «التفسير الكبير» ٩/ ١٣٨.
(٣) انظر «العلل» للإمام أحمد ص ١٦٩، «مرويات الإمام أحمد في التفسير» ١/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>