للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات]

تظهر الحكمة التشريعية في إباحة تعدد الزوجات في مراعاة التشريع الإسلامي قدرات الناس الجسمانية والمالية فأباح لهم التعدد ولم يحصرهم في عدد معين، بل جعل لهم الخيار في ذلك، فمن أحب أن ينكح اثنتين فله ذلك، ومن أحب أن ينكح ثلاثًا أو أربعاً فله ذلك، وبالأربع غنية لكل أحد إلا ماندر.

كما تظهر الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات في حل مشكلة من أكبر المشاكل الاجتماعية، وهي كثرة عدد النساء مقابل عدد الرجال إذ تبلغ نسبة عدد النساء في بعض المجتمعات إلى نحو ٦٠ %.

ويقال: إن في تايلاند يقابل الواحد من الرجال عشراً من النساء، وفي المانيا بعد الحرب العالمية الثانية يقابل كل شاب ثلاث فتيات (١)، وفي أمريكا نسبة عدد النساء ١٦٠% إلى الرجال.

وهكذا حالات اختلال التوازن بين الجنسين في أيام الحروب والأوبئة، التي يتعرض لها الرجال أكثر. وإن جلوس كثير من الفتيات بلا زواج ومجاهدتهن داعية الزواج والنسل في طبيعتهن يسبب لهن أمراضاً بدنية وعقلية كثيرة إضافة إلى حاجة المرأة إلى كفالة الرجل وقيامه عليها. يضاف إلى هذا أن المرأة قد تكون مريضة فلا تعف زوجها، أو عقيماً لا تنجب، وأيضاً فإن الرجل لديه القدرة على الإنجاب والنسل أي نحو مائة سنة، بينما المرأة تقف عند حد الخمسين، فإذا قصر على زوجة واحدة تعطل بقية عمره عن الإنجاب والنسل، الذي هو المقصود الشرعي الأول من الزواج (٢) ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (٣).


(١) انظر «كتاب السلام العالمي والإسلام» لسيد قطب.
(٢) انظر «تفسير المنار» ٤/ ٣٥١ وما بعدها.
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح٢٠٥٤، والنسائي في النكاح٣٢٢٧، وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أحببت امرأة ذات حسب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم».
وأخرجه أحمد ٣/ ١٥٨، ٢٤٥، من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: «تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة» وابن حبان في صحيحه ١٢٢٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٨١، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» هذه الأحاديث وإن كان الكثير منها ضعيفاً فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب أصلًا، لكن في حق من يتأتى منه النسل» وصححه الألباني انظر «صحيح الجامع الصغير» الحديث ٢٩٣٧ «إرواء الغليل» ١٧٨٤.

<<  <   >  >>