للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وحكم اليسير من الغناء خلافُ حكم الكثير منه كقول الشعر يسيره مباح وكثيره حتى يسمى به شاعراً مكروه).
والمراد بالغناء هنا ليس الغناء المحرم المعروف في زماننا بأدوات الطرب والموسيقى فهو محرم بإجماع المسلمين، بل المراد ما يُعرف بالنشيد والحداء، فهذا مما يطلق عليه الغناء لغةً.
قال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٤٤٢): («ليستا بمغنيتين» فنَفَتْ عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ؛ لأن الغناء يطلق على: رفع الصوت، وعلى الترنُّم الذي تسميه العرب النَّصَب ـ بفتح النون وسكون المهملة ـ، وعلى الحداء، ولا يُسمَّى فاعلُه مُغنِّيَاً، وإنما يُسمَّى بذلك مَن ينْشُدُ بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح.
قال القرطبي: قولها «ليستا بمغنيتين» أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن ... ). انتهى المراد من «فتح الباري».

والدف إنما هو للنساء والجواري، في أوقات معلومة، دون الرجال، وهو مستثنى من تحريم المعازف:
قال ابن رجب (ت ٧٦٥ هـ) في «فتح الباري» (٨/ ٤٣٣): (وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد؛ لأن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - علَّل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمنع قائم، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد.
وقد أقرَّ أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع).

<<  <   >  >>