للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٤ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَالِمٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>