للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في المواريث والوصايا]

٥١٠ - سؤال: لو أوصى رجل بنصف ماله؟

الجواب: إذا أجازه الراشدون، لا بأس.

٥١١ - سؤال: هل يرث ولد الزنا من أمه؟

الجواب: نعم، يرث أمه ميراثًا شرعيًا.

٥١٢ - سؤال: مَن وقف غلة بيت على أضحية، فبقي مال كثير، ماذا يفعل به؟ هل يرده للورثة؟

الجواب: لا، بل يصرف في وجوه الخير، وبعض أهل العلم قال: يرد للورثة، ولا دليل عليه.

٥١٣ - سألت شيخنا عن الأخت إذا كانت عصبة مع البنت، هل تقوم مقام أخيها في حجب ابن الأخ والعم؟

الجواب: نعم.

٥١٤ - قلت له: بالإجماع؟

قال: نعم، ليس فيها خلاف.

<<  <   >  >>