مسائل في الهبة والعطيّة والوقف
٥٠٤ - سؤال: ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكنى عقار لأبيه؟
الجواب: لا؛ لأن هذا مثل العطيّة؛ وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية.
٥٠٥ - سؤال: هل الجد مثل الأب يرجع في هبته؟
الجواب: محتمل، والأقرب تخصيصه بالأب؛ لقربه وبره وعطفه، والباب باب توقيف.
٥٠٦ - سؤال: مَن يعتني بأبيه ويخدمه، هل يخصه بمال؟
الجواب: لا، بل يعطى أجرة، إن كان يخدمه، من باب الاستئجار؛ حتى لا تكون عطية.
٥٠٧ - سؤال: مَن بنى مسجدًا وبنى فوقه بيتًا؟
الجواب: إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا؛ فسطح المسجد تبع للمسجد.
٥٠٨ - سألته عن الوقف على الذرية.
الجواب: فيه خلاف، وإذا لم يكن فيه حيف، أو كان للمحتاج لا بأس به، أو يكون على الأقارب مطلقًا، ويكون على وجه لا حيف فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute