للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسائل في الظّهار

٥٦٢ - سؤال: إذا قال رجل لزوجته: أنت عليّ حرام؟

الجواب: هذا ظهار. وإن أراد طلاقًا فعلى نيته، على الصحيح.

٥٦٣ - سألته: هل للمظاهر أن يباشر قبل الكفارة؟

الجواب: لا، الظاهر المنع؛ ولأن المباشرة وسيلة للجماع.

٥٦٤ - سألت شيخنا عمن قال: إن تحريم الزوجة فيه كفارة يمين؟

الجواب: لا، إلّا إن علقه على شيء، كحث، أو منع، ففيه الكفارة، أما إن أطلق أنت عليّ حرام فهو ظهار.

٥٦٥ - سألت الشيخ عن قول الرجل لزوجته: يا أختي (١)؟

الجواب: تركها أولى، بل يقول: أختي في الله؛ كما قال إبراهيم لزوجته سارة: أنت أختي، يعني: في الله.


(١) في الباب ما رواه أبو داود في باب: الرجل يقول لامرأته: يا أختي، وفي إسناده اختلاف، وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة إبراهيم مع الجبار، وقول إبراهيم لزوجه: إنك أختي، يعني: في الإسلام.

<<  <   >  >>