للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسائل في النّفقات

٥٧٢ - قلت لشيخنا: تمسّك أبي ذر - رضي الله عنه - بحديث: (إن المكثرين هم المقلّون يوم القيامة، إلّا مَن أعطاه الله خيرًا فجعل بيتّه عن يمينه وشماله وبين يديه. ..) في وجوب إنفاق الزائد؟

الجواب: هذا مستحب، وإذا زكى المرء فله إمساك الباقي، وأبو ذر - رضي الله عنه - غلط في هذا.

قال شيخنا: ليس للمرأة البائن نفقة؛ كالمطلقة ثلاثًا، والمخلوعة، والمطلقة قبل الدخول، والنفقة لها إن كان لزوجها عليه رجعة، والمتوفى عنها لها السكنى دون النفقة؛ لأنها بائن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (امكثي).

٥٧٣ - سؤال: هل البائن الحامل لها النفقة دون السكنى؟

الجواب: هذا هو ظاهر القرآن.

<<  <   >  >>