للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الإحداد]

٥٦٧ - سؤال: ماذا عن إحداد الدول وتنكيس الأعلام؟

الجواب: لا أصل له؛ إنما جاء الإحداد ثلاثة أيام فأقل للنساء خاصة على أبيها، وعلى أخيها، أما الرجل لا يحد.

٥٦٨ - سؤال: إذا انتهى الإيجار ماذا تفعل المعتدة بوفاةٍ؟

الجواب: تخرج، وتكمّل العدة في منزل أهلها.

٥٦٩ - سألته: هل المحد تلبس الساعة؟

الجواب: لا؛ الساعة من جنس الحلي.

٥٧٠ - سؤال: هل تعد الساعة من الحلي؛ فلا تلبسها المحد؟

الجواب: الأقرب تركها؛ لأنها نوع من الزينة.

٥٧١ - سؤال: هل تخرج المحد للبر وللنزهة؟

الجواب: والله ينبغي الترك؛ هذا ليس حاجة، إنما تخرج للمستشفى، وما تحتاج إليه.

<<  <   >  >>