للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الرضاع]

٥٧٦ - سألت شيخنا: هل سالم مولى أبي حذيفة رضع بواسطة أم مباشرة؟

الجواب: ما ورد شيء؛ فيحتمل مباشرة للحاجة، ويحتمل بواسطة. وهذا خاص بسالم وسهلة؛ جمعًا بين الروايات؛ (لا رضاع إلا في الحولين). و (إنما الرضاعة من المجاعة)، أو منسوخ.

٥٧٧ - وسألت شيخنا عن سالم مولى أبي حذيفة، هل رضع من امرأة أبي حذيفة بواسطة أم مباشرة؟

الجواب: الله أعلم، لعلها سقتهُ لحرمة المسّ (١).

٥٧٨ - سؤال: ما ضابط الرضعة؟

الجواب: الرضعة: أن يمص الرضيع الثدي، ثم يُطلقه مع معرفة المرأة أنه ابتلع اللبن.


(١) ثم وقفت على ما ذكره صاحب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، فقال ما نصه: (١: ٤٩): «قوله: أرضعيه. قال القاضي: لعلها حلبته، ثم شرب من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل: أنه عفا عن مسه للحاجة، كما خُصّ بالرضاعة مع الكبر والله أعلم. كذا في شرح النووي». وقال ابن الهُمام في فتح القدير (٣: ٤): «ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه؟ فلعل المراد: أن تحلب له شيئًا مقداره خمس مصات فيشربه، وإلا فهو مشكل».

<<  <   >  >>