للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الاستسقاء]

١٨٥ - سؤال: ما حكم إزالة ما على الرأس؟ ليصيبه المطر؟

الجواب: لا بأس، وفي حديث أنس عند مسلم: «وحسر ثوبه حتى أصابه المطر».

١٨٦ - سألت شيخنا: متى يعدّل رداءَه بعدما حوله في الاستسقاء؟

الجواب: الأمر واسع، وقال بعض الفقهاء: إذا نزع ثيابه.

١٨٧ - سؤال: إذا تتابع نزول المطر، وأضرَّ بالناس هل يُقنت لذلك؟

الجواب: نعم، لا بأس؛ هو نازلة.

<<  <   >  >>