للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الطلاق]

٥٥٥ - سألت شيخنا عمن قال: لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؟

الجواب: فذكر كلامًا، ثم قال: والصواب تخرج، ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل، ويصح صيامها.

٥٥٦ - سألت شيخنا عن الرجعية، هل لها قَسم؟

الجواب: لا، ولها السُّكنى والنفقة.

٥٥٧ سؤال: إذا قال: أنت طالق، طالق، طالق؟

الجواب: تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وثم.

٥٥٨ - ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية: «لا أعلم أحدًا فرّق بين ثلاث مجموعة، أو مفرّقة في الطلاق».

الجواب: ولا أعلم أنا أحدًا سوّى بينهما.

٥٥٩ - سؤال: إن قال: أنت عليّ حرام، عليّ الطلاق؟

الجواب: إن أراد الحث أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين.

<<  <   >  >>