[مسائل في الطلاق]
٥٥٥ - سألت شيخنا عمن قال: لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؟
الجواب: فذكر كلامًا، ثم قال: والصواب تخرج، ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل، ويصح صيامها.
٥٥٦ - سألت شيخنا عن الرجعية، هل لها قَسم؟
الجواب: لا، ولها السُّكنى والنفقة.
٥٥٧ سؤال: إذا قال: أنت طالق، طالق، طالق؟
الجواب: تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وثم.
٥٥٨ - ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية: «لا أعلم أحدًا فرّق بين ثلاث مجموعة، أو مفرّقة في الطلاق».
الجواب: ولا أعلم أنا أحدًا سوّى بينهما.
٥٥٩ - سؤال: إن قال: أنت عليّ حرام، عليّ الطلاق؟
الجواب: إن أراد الحث أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute