للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الأذان]

١٦٠ - سألته عن الجمع بين التكبيرتين أو إفراد إحداهما في الأذان؟

الجواب: الأمر واسع.

١٦١ - سؤال: هل تؤذن المرأة؟

الجواب: لا: فالأذان والإقامة للرجال.

١٦٢ - سؤال: المفاضلة بين الأذان والإمامة؟

الجواب: الله أعلم.

١٦٣ - سألته عمّن فاتته الصلاة هو وأهل بيته هل يؤذن؟

الجواب: لا: حتى لا يشوش، وقد أُذن للصلاة، بل يقيم ويكفي.

١٦٤ - سؤال: مَن فاته إجابة المؤذن؟

الجواب: الظاهر سنة فات عملها.

<<  <   >  >>