وقال: حديث ابن عمر بطرقه الكثيرة يدل على شرعية الطلاق في حال الطهر الذي لم يجامع فيه، وإن طلقها في حال الحيض، أو الطهر الذي أصابها فيه لا يجوز، فالطلاق الشرعي في الحمل، أو الطهر الذي لم يجامعها فيها، أو الآيسة.
وقول بعضهم: إن طلاقها في الحيض تطويل للعدة، وكذا في الطهر الذي أصابها فيه، ليس بشيء.
والأقرب: أن العلة في المنع من الطلاق في حال الطهر الذي أصابها فيه: أنه قد قضى حاجته منها، وكذا في حال الحيض، فهو ممنوع منها، بخلاف ما إذا كانت طاهرًا أو حاملًا، فهو حريص عليها، مائل لها.
وقال: الصواب: أن الكنايات كلها واحدة، بائنة بتة، بتلة، نفتي بأنها واحدة؛ لأن الراجح أن الثلاث المجموعة واحدة، وهو تصريح، والنية أضعف فهي واحدة.