للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

قوله: لا تجوز شهادة خصم: بفتح الخاء ولا تقوله بكسرها كما يتفصح في البُله/قال الله عز وجل " وَهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب " وقال: " هذان خصمان اختصموا في ربهم "، والخصم هكذا معروف.

ولا ظنين: ولا متهم.

قوله: لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع، تقول قَنَع السائل بفتح جميع حركات فعله يقنع قنوعا إذا سأل قال الله عز وجل " وأطعموا القانع والمعتر " أي السائل بفيه الملح هذا هو القانع، والمعتر أيضا هو الضعيف الذي لا يسأل بفيه وإنما يتعرض الوفد بشخصه قال الشاعر في القانع:

لمال المرء تصلحه فيغني ... مفاقره اعفُّ من القُنوع

أي من السؤال.

<<  <   >  >>