(٢) وهو دليل عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية خلافا لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (٣/ ١٦٤)، تخريج لأصول على الفروع للزنجاني ص ١٧٢، والردود والنقود للبابرتي (٢/ ٦٦٠)، وتسيير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٦)، وإحكام الفصول للباجي (٢/ ٢٣٩)، وشرح العضد على المختصر (٢/ ٢٨٤) وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ٩٨٦)، والبرهان للجويني (٢/ ٧٣٥)، والعدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥١).(٣) ذكر أَبُو يعلى الإجماع على صحته ونسبه للمحققين ابن عقيل. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥١)، والواضح لابن عقيل (١/ ٤٤) والمسودة لآل تيمية ص ٤٨٨، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٤٤٨)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute