انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٣٧). (٢) هذا إجمالًا وسيفصلها المؤلف، وقد ذكر المؤلف الأمر والنهي والنص والظاهر والمبين والمنطوق والمفهوم والجائز ولم يذكرها هنا ولعله أراد الإشارة لا الحصر. (٣) عرفه المتأخرون هو ما اتضح معناه، قَالَ الطوفي وهو أجودها. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٣) أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٦)، والتحبير للمرداوي (٣/ ١٣٩٥). (٤) قَالَ القاضي وقد يعبر به عن المفسر، وعرف المفسر وهو ما ينبىء عن المراد، وَقَالَ وهذه صفة النص. وما ذكره المؤلف أقرب إِلَى تعريف الحنفية واصطلاحهم غير أنهم يفرقون بينهما أن المحكم لا يقبل النسخ فِي عهد النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أما المفسر يقبل النسخ فِي عهده. انظر: أصول السرخسي (١/ ١٨٠)، وتقويم الأدلة لدبوسي (١/ ٥٠٧)، والعدة لأبي يعلى (١/ ١٥١) والمسودة لآل تيمية ص ٥٧٣، وروضة الناضر لابن قدامة (١/ ٢١٣). (٥) سورة آل عمران: آية ٧. (٦) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٢).