للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ودليل انتفاء الحكم فِي المعلوفة، والكافرة، والعامد (١).

[[مفهوم العدد]]

أَوْ تعلق بعدد (٢)، كقوله عَلَيْه السلام: "لا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان" (٣)، و"ليس فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدم وضوء" (٤) (٥).

[[مفهوم الغاية]]

أَوْ تعلق بمد الحكم إِلَى غاية بصيغة: إلى، وحتى (٦).


(١) وهو حجة أي مفهوم الصفة عند الجمهور خلافا للحنفية وبعض المالكية والشافعية والتميمي من الحنابلة وكثير من المعتزلة والظاهرية. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (٢/ ٦٠)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤١٤)، ومختصر السؤل والأمل لابن الحاجب (٢/ ٩٤١)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (٤/ ٢٧٢)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٩١)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١٠٣)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٠٠).
(٢) مفهوم العدد: هو تخصيص نوع من العدد بحكم، وقيده المرداوي: لغير مبالغة. انظر: روضة الناظر لابن قدامه (٢/ ١٣٥)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٠)
(٣) رواه مسلم (٤/ ١٦٦)، كتاب الرضاع، باب فِي المصة والمصتان، حَدِيث (١٤٥١).
(٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٨٧)، كتاب الطهارة، باب فِي الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهما، حَدِيث (٥٨٣، ٥٨٢)، وضعفه الدارقطني وابن عبد الهادي فِي تنقيح التحقيق (١/ ٢٨٧)، حَدِيث (٣١٦).
(٥) ومفهوم العدد حجة عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة والأشاعرة. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (١/ ١٠٠)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤٣٢)، ورفع النقاب للشوشاوي (١/ ٥٢٥)، ومراقي السعود للمرابط ص ١١٢، والبرهان للجويني (٢/ ٣٠١)، ونهاية السول للإسنوي (١/ ٣٧٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (١٣٥)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي وفيه نسبة قول الأشاعرة (٣/ ١١٣)، والمعتمد للبصري (١/ ١٤٦).
(٦) هكذا عرفه ابن قدامة بدون كلمة "تعلق"، وَقَالَ الجراعي: وقد اختلفو فيما بعد الغاية، =

<<  <   >  >>