للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أعرابي، إذ التكاليف تعم جميع المكلفين، وكون المرأة منكوحة لا أثر له، فإن الزنا أشد من انتهاك الحرمة، فهذه إلحاقات معلومة تبني على مناط الحكم، تحذف لما علم عادة الشرع فِي مصادره أَنَّهُ لا مدخل له فِي التأثير (١).

وأمَّا تخريج المناط: فهو أن ينص الشارع على حكم فِي محل، وَلَا يتعرض لمناطه أصلًا (٢).

كتحريمه شراب الخمر، وتحريمه الربا فِي البر، فنستنبط بالرأي والنظر، فنقول: حرم الخمر لكونه مسكرا، فقيس عَلَيْه النبيذ، وحرم الربا فِي المكيل لأنه مكيل جنس، فقيس عَلَيْه الأرز (٣).

[[دليل الخطاب]]

وأمَّا دليل الخطاب (٤)؛ ويُسمى مفهوم المخالفة (٥): فهو تخصيص


(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٤٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٧).
(٢) هكذا عرفه ابن قدامة وخالفه الملخص والمختصر، قَالَ الطوفي: هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة، ويسميه الحنفية المناسبة. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨)، وشرح العضد على المختصر للإيجي (٢/ ٢٣٩)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٥٠)، وتلخيص الروضة للبعلي (٢/ ٥٥٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي " (/ ٢٤٣).
(٣) أنكره أهل الظاهر وطائفة من المعتزلة وغيرهم؛ لأنه الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فِيهِ انظر: تيسير التحرير للبخاري (٤/ ٤٣)، وفواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨)، وتحفة المسؤول للرهولي (٤/ ٩٦)، ومراقي السعود للمرابط ص ٣٤٦، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣٣)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٥٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٢)، والتذكرة للمقدسي ص ٦١٣.
(٤) قَالَ الآمدي (وهو أي دليل الخطاب عند القائلين به ينقسم إِلَى عشرة أصناف متفاوتة فِي القوة والضعف). انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٩٢٤).
(٥) نظم بعضهم مفهوم المخالفة كلها فِي بيتين فقال: =

<<  <   >  >>