للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

على الصحيح من المذهب (١).

[[تعريف الفقه وأصول الفقه]]

وأصول الفقه: عبارة عن الكلام فِي أدلة الفقه دون غيرها (٢).

والفقه فِي اللسان: الفهم؛ من قولهم: فلان فقه قولي، أي: فهمه (٣)، ومنه قولُه تعالى {وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (٤) (٥).

وفي الشريعة: العِلْم (٦) بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من حظر، وإباحة، وندب، وكراهة (٧) (٨).


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٢٥)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٨٨).
(٢) العدة لأبي يعلى (١/ ٧٠).
(٣) ويطلق على العِلْمِ بالشيء وإدراك معنى الكلام. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (٥/ ٤٠٤)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص ٧٩٥، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١١٥١، مادة فقه.
(٤) سورة الإسراء: آية ٤٤.
(٥) لم يذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ معنى الأصول، والأصول جمع أصل وهو لغة: ما يبنى عَلَيْه غيره، وقيل: ما منه الشيء، وقيل: ما استند الشيء فِي وجوده إليه. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٢/ ٢٤٠)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص ٦٢، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ٨٨٤، مادة أصل.
واصطلاحا: ما له فرع، ويطلق على الدليل، والرجحان، والقاعدة المشتهرة، والمقيس عَلَيْه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٢٣)، والكوكب المنير لابن النجار (١/ ٣٨).
(٦) زاد القاضي وأبو الخطاب على التعريف "بأحكام". انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ٦٨) والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٤).
(٧) والذي عَلَيْه الأكثر "العِلْم بالأحكام الشرعية" وَقَالَ بعضهم، معرفة الأحكام، وجعلها ابن مفلح نفس الأحكام الشرعية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٣٣)، والتحبير للمرداوي (١/ ١٦٣).
(٨) وتعريف أصول الفقه: العِلْمِ بالقواعد التي يتوصل بها إِلَى استنباط الأحكام الشرعية =

<<  <   >  >>