(٢) قَالَ الطوفي: اعلم إن ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه وأن مثل الشيء ما ساواه من كلّ وجه فِي ذاته وصفاته وشبه الشيء وشبيهه ما كَانَ بينه وبينه قدر مشترك من الأوصاف وحينئذ تتفاوت المشابهة بينهما قوة وضعفا بحسب تفاوت تلك الأوضاف المشتركة بينهما كثرة وقلة. شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٢٤). (٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٥)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٢٤٠). (٤) هناك رواية عن الإِمام أحمد بعدم حجية قياس الشبه وهو قول الحنفية واختاره بعض المالكية وبعض الشافعية، انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٣٢٦) وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٢٤٣) وفواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٣٠٢) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٩١). البرهان للجويني (٢/ ٨٧٦) وإحكام الفُضُول للباجي (٢/ ١٨٧) تنبيه ذكر ابن قدامة أن القاضي اختار الرواية الثانية والصحيح خلافه قَالَ القاضي بعد مناقشة أصحاب الرواية الثانية إِذَا تقرر هذا وأن قياس غلبة الشبه حجة فهو على ضربين: أحدها أن يكون الشبه بالأوصاف، والثاني: بالأحكام. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٨)، وفتح الولي الناصر بشرط روضة الناظر للضويحي (٥/ ٤٢٦). (٥) العدة لأبي يعلى (٤/ ١١٣٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٢٤١).