(١) انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨)، ومراقي السعود للمرابط ص ٣٦٨، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣١)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٤٧). (٢) فِي روضة الناظر "سبب" بدل"شبه" وهو متابع بها الغزالي. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٣١)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٤٨). (٣) خالف الطوفي والبعلي ابن قدامة فِي هذا التعريف، وَقَالَ المرداوي ووافقه ابن النجار: هو الاجتهاد فِي تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغي ما لا يصلح، انطر: تلخيص روضة الناظر للبعلي (٢/ ٥٥٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٣٣٣)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٣١). (٤) رواه البخاري (١/ ٢٨٩)، كتاب الصَّوم، باب إِذَا جامع في نهار رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عَلَيْه فليكفر، حَدِيث (١٩٣٧، ١٩٣٦)، ومسلم (٣/ ١٣٩)، كتاب الصيام، باب تغليض تحريم الجماع فبي نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فِيهِ وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فِي ذمة المعسر حَتَّى يستطيع، حديث (١١١١).