للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما تحقيق المناط (١)؛ فنوعان:

أحدهما: لا نعرف فِي جوازه خلافًا، وهو أن تكون القاعدة الكلية فِي الأصل مجمعا عليها أَوْ منصوصا عليها، ويجتهد على تحقيقها فِي الفرع (٢).

مثاله: تعيين الإِمام، والعدل، وقدر الكفاية فِي النفقات، ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إِذَا كَانَ معلومًا، لكن تعذرت معرفة وجوده فِي آحاد الصور، فاستدل عَلَيْه بأمارات، وهذا من صورة كلّ شريعة، لأنَّ التنصيص عدالة كلّ شاهد، وقدرها كفاية كلّ شخص لا بوحدة (٣).

الثاني: ما عرف علة الحكم فِيهِ بنص، أَوْ إجماع، فيبين المجتهد وجودها فِي الفرع باجتهاده (٤).

مثاله: قولُه النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الهرة: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (٥)


= قَالَ هو ليس بقياس بل تطبيق للقاعدة الكلية المتفق عليها، والله أعلم. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٤٧) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٥).
(١) قَالَ المرداوي تحقيق المناط: هو النظر والاجتهاد فِي معرفة وجود العلة فِي آحاد الصور. انظر: التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٥٢).
(٢) قَالَ ابن قدامة "لا نعرف فِي جوازه خلافًا" ووافقه الآمدي وغيره. انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٥٤)، والمسودة لآل تيمية ص ٣٨٧، وروضة الناضر لابن قدامة (٢/ ١٤٥)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٥).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٣).
(٤) انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨) ومراقي السعود للمرابط ص ٣٦٨، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣٠)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٥١).
(٥) لفظة بنجسة عند البيهقي فِي السنن الكبرى (١/ ٣٧٣)، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة رقم (١١٦١، ١١٦٢)، ولفظة بنجس فِي السنن، عند أَبِي داود (١/ ١٨٥)، باب سر الهرة حَدِيث (٨٦)، والترمذي ص ٤٨، كتاب الطهارة، باب مَا جَاءَ فِي سؤر الهرة =

<<  <   >  >>