(٢) وهو تعريف القاضي وعرفه الطوفي وابن اللحام والمرداوي: هو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٢)، وروضة الناضر لابن قدامة (١/ ٥١٧)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (٢/ ٦٤٨)، والمختصر لابن اللحام ص ١٢٦، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٥٠)، والكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤١٤). (٣) سورة الأنعام: آية ١٤١. (٤) ما يقع فِيهِ الإجمال وما لا يقع فِيه، انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٤٩)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤١٥). (٥) سورة الأنعام: آية ١٤٥. (٦) رواه البخاري (٦/ ٢٨٦)، كتاب الذبائح، باب أكل كلّ ذي ناب من السباع، رقم (٥٥٣٠) ورواه مسلم (٦/ ٦٠)، كتاب الصيد والذبائح وما يأكل من الحيوانات، باب =