للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:
رقم الحديث:

يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (١).

٢٣ - وأن المسح على الخفين لا [يتوقَّت] (٢) مع الحاجة -كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد-، و [يتوقَّت] (٢) مع إمكان النزول وتيسره (٣).

٢٤ - وجواز المسح على اللفائف ونحوها (٤).

٢٥ - وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمَّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي (٥).

٢٦ - وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (٦).

٢٧ - وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل (٧).

* * *


(١) "الاختيارات" للبعلي (٢٤)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ١٢٨، ١٨٤).
(٢) بالأصل: يتوقف، والمثبت أصحّ، كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها.
(٣) "الاختيارات" للبرهان (٣٢)، "الاختيارات" للبعلي (٢٦).
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ١٨٥)، "الاختيارات" للبعلي (٢٤).
(٥) "الاختيارات" للبرهان (٢٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦).
(٦) "الاختيارات" للبرهان (٤٣ - ٤٥)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(٧) "الاختيارات" للبرهان (١٣)، "الاختيارات" للبعلي (٥٣).

<<  <