للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنه يدل على أن الزنا على الرجم، فلذلك قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران، فرجم بشهاداتهم، ثم رجعوا جميعًا: أن الدية تجب على شهود الزنا، خلافا لأشهب، فإنه يوجب الدية على الجميع.

فهذه مراتب الإيماء.

[المسلك الثاني: الإجماع]

وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع.

<<  <   >  >>