للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في إيجاب الوضوء، فلا يجزيء رفع احدهما عن رفع الآخر في النية، وقيل: يجزئه لتداخلهما، وأنهما في حكم الحدث الواحد، وقيل: إن نوى أول الحدثين أجزأه، لأنه الموجب للوضوء، والثاني لم يصادف محلا يوجب فيه الحكم، وإن نوى آخر الحدثين لم يجزئه، لأنه نوي ما لا تأثير له في الإيجاب.

المسألة السادسة: اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة، وهو أن توجد في محل آخر، غير محلها الذي نص الشرع عليه.

فالحنفية يشترطونها، وأصحابنا وأصحاب الشافعي لا

<<  <   >  >>