للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.

ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.

[القول في العموم العرفي]

وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.

<<  <   >  >>