للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل.

والجواب عند أصحابنا: أن عرف اللغة في اليتيمة انها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} وقوله تعالى: {ولذي القربى واليتامى}، وهو المشتهر عند أهل العرف وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.

[السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك]

اعلم ان الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله: ما احتج به

<<  <   >  >>