للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الإحلالات:

إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزوجك التي ءاتيت أجورهن}.

وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: {وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك}.

وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد وهو قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}.

وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الاية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه، فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو: ملك البضع من غير مهر لا اللفظ.

والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط.

[القرينة الخارجية]

وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل.

ومثال الأول: ما إذا قال أصحابنا: المراد بالقروء الأطهار،

<<  <   >  >>