للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذي محرم عليها، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.

الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم، فيزال بالتنصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة، إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ، نظرأ منه أن الخطأ معفو عنه فرفع الشرع، هذا الوهم بالنص عليه، وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة.

<<  <   >  >>