للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المأبورة للمبتاع، بقوله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، ومفهوم هذه الصفة: أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري.

وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليها»، فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بِنَفْسِها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها.

المسألة الثانية: مفهوم الشرط.

ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا

<<  <   >  >>