للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[خاتمة لفصل المؤول]

اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور:

أحدها: كون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إليه.

وثانيها: كون ذلك المعنى مقصورا بدليل.

وثالثها: رجحان ذلك الدليل على المقتضى للظاهر.

فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل، وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبًا من النص، فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر، فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم، مؤكدة بما في دلالتها

<<  <   >  >>