للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه، وباطل، مؤكد بالتكرار، فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة، وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا بالإخطار يصير هذا الحديث كاللغز.

وكذلك تأويلهم قوله: {باطل} بأنه يؤول إلى البطلان، لاحتمال أن تقع في غير كفء فيكون للولي حق الفسخ، فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره ثلاث مرات يبطل هذا التأويل.

ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه مالا يكون قويا في الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات، وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج [لا لبيان المخرج منه]، فلما صار ذكر المخرج منه غير

<<  <   >  >>