للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثال الحقيقة والمجاز: ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة، كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، فوجب العموم في التحمل والأداء.

فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة فيمن تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمرًا.

والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه.

[المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع]

وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:

<<  <   >  >>