للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق»، والإغلاق في اللغة: الإكراه.

فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة.

والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركًا بين الجنون والإكراه، كان عامًا في الجنون والإكراه.

<<  <   >  >>