للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الاثنين مجازًا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.

السبب الثامن: الإطلاق وفي مقابلته التقييد.

اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقًا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.

ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة الأيمان، بقوله تعالى: {أو تحرير رقبة}، وفي كفارة الظهار، بقوله

<<  <   >  >>