للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله.

فإذا تقررت هذه الشروط فنقول:

أما القسم الأول: وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى: فلا يخلو إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم، أو تفصيلا.

أما الإجمال: فكاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.

<<  <   >  >>