للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمدا أولى.

وإنما كان هذا خفيا، لأن لمانع أن يمنع الأولوية بأن يقول: لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناسي قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر، ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر، وكذلك في الكفارات لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر، ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف.

وأما مفهوم المخالفة وهو: أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه - وهو المسمى بـ {دليل الخطاب} - فقد اختلف فيه:

فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به، والجمهور من

<<  <   >  >>