للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخصوص.

ومثال العموم: أن يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع: كما إذا قيس التفاح على البر في الربا، واثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام، فإن هذا يشمل حكم الفرع فلا يكون الأصل أولى بالأصالة من الفرع.

ومثال الخصوص: قياس أصحاب أبي حنيفة إيجاب الوضوء من القيء والرعاف على سائر الأحداث ثم يبينون حكم الرعاف والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف فعليه الوضوء.

الشرط الرابع: أن لا يباين موضع الأصل موضع الفرع في الأحكام.

كقياس البيع على النكاح أو بالعكس، فإن البيع مبني على المكايسة والمشاحة والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة.

<<  <   >  >>