انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٦/ ١٠٩)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٢٧٣)، و "أصول الفقه" للخضري (ص: ٣٥٨)، و "أصول الفقه الإسلامي" لوهبة الزحيلي (٢/ ١١٧٣). (٢) لا يمكن أن نحكم بأنَّ الدليلين متعارضان إلَّا بشروط: أولها: التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلَّا من حيث الدلالة. ثانيها: التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل المتواتر مقدَّم بالاتفاق. ثالثها: الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٦/ ١٠٩)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٢٧٣)، و "أصول الفقه" لعبد الوهاب خَلَّاف (ص: ٢٣٠)، و "الوجيز في أصول الفقه الإسلامي" لمحمد الزحيلي (٢/ ٤٠٨). (٣) وإنَّما ذلك فيما يظهر لمجتهد؛ لأنَّه لا تناقض في الشريعة، فمن المحال على الله =