للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنَّهُ تَخْيِيرٌ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَجَدْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثُ آيَاتٍ.

قَالَ: " {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَبَاحَ شَيْئًا كَانَ حَرَّمَهُ، وَلَمْ يُوجِبِ الصَّيْدَ عِنْدَ الإِحْلالِ ".

وَقَالَ: " {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي كَانَ مُحَرَّمًا عِنْدَ النِّدَاءِ حَلالٌ، حَيْثُ قُضِيَتِ الصَّلاةُ، وَلَيْسَ بِوَاجِبِ أَنْ يَنْتَشِرُوا ".

وَقَالَ: " {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] ، تَخْيِيرٌ أَيْضًا مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ "

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " حَلِفِ الرَّجُلِ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا لا شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ: لأَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ الطَّلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقَرَأَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩ َ] "

أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١] ، مَعْنَى هَذِهِ إِذَا أَشْرَفْنَ عَلَى الأَجَلِ، وَلَيْسَ الْخُرُوجَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ".

<<  <   >  >>