للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَوْلِهِ: " {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١] ، يَقُولُ: إِنْ أَمْسَكِ بِمَعْرُوفٍ، فَلْيَرْجَعْهَا، وَإِلا فَلْيَدَعْهَا ".

وَالآيَةُ الأُخْرَى: " {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] ، مَعْنَى هَذِهِ أَنَّهُ خَاطَبَ الأَوْلِيَاءَ، وَأَنَّ هَذَا انْقِضَاءُ الأَجَلِ، لا الإِشْرَافُ عَلَى انْقِضَائِهِ، فَقَالَ لِلْوَلِيِّ: لا يَعْضُلْهَا عَنِ النِّكَاحِ إِنْ أَرَادَتْهُ بِمَنْعِهَا مِنْهُ ".

وَقَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] : الْحَرَائِرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، غَيْرُ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ ".

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ اسْتَثْنَى غَيْرَ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ سِوَاهُ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: " مَنْ طَلَّقَ مِنْ أَسْمَاءِ الطَّلاقِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ لَزِمَهُ الطَّلاقُ، نَوَى بِهِ الطَّلاقَ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ، مِثْلَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ: فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ ".

وَمَنْ تَكَلَّمَ مِنْ كَلامِ الطَّلاقِ بِغَيْرِ هَذِهِ الأَسْمَاءِ، فَذَلِكَ إِلَى نِيَّتِهِ، وَمَا أَرَادَ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَجُوسِيِّ يُسْلِمُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، أَوْ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ: إِنَّهُ سَوَاءٌ، إِذَا أَسْلَمَا جَمِيعًا فِي الْعِدَّةِ، ثُبِّتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

<<  <   >  >>