وأحب إلي أن لا يكون مع الدف غيره، وهو الذي مضت به الرخصة في الزمان الأول في العرس، وإن ضرب معه بالكبر فلا بأس به، ولا يجوز معهما غيرهما، ولا يجوز الغناء على حال فيه ولا في غيره، وقد أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد، حدثه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى البلدان أن يقطع اللهو كله إلا الدف وحده في العرس. قال يحيى: هذا رأيي وبه آخذ. وسئل سحنون عن طعام الوليمة يدعى لها الرجل، أيجيب؟ قال سحنون: أما إذا كان فيها اللهو والدف فلا أرى ذلك، وإن لم يكن فيها لهو فلا بأس بذلك، فقد جاء في ذلك من الأحاديث ما جاء. قلت ليحيى: أي شيء معنى: قد جاء فيه من الأحاديث ما جاء؟ قال: معناه أنه قد أمر أن يجيب إذا دعي. قال سحنون: وسئل مالك عن الرجل يمر على الطريق يجد فيها اللهو واللعب، أيمر أم يرجع؟ قال: فليمش وإن خاف فليرجع. قلت ليحيى: وقد أخبرتنا عن الحارث بن مسكين عن أشهب قال: سألت مالكا عمن يدعى إلى الوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل، وآخر يجعل على جبهته خشبة كبيرة يركبها إنسان وهو على جبهته. قال: قال مالك: لا أرى أن تؤتي وأرى أن لا يكون معهم. قيل له: أرأيت إن دخل ثم علم بهذا، أترى له أن يخرج؟ فقال: نعم، لقول الله سبحانه: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. (١٤٠ - سورة النساء) قال يحيى: ولا يجيب إذا علم أن فيها مسكرا. قلت ليحيى: فبأي قولة تقول هذا؟ وما تختار لنفسك ولنا ولعامة المسلمين أن يعملوا به؟ وقد جاء في موطأ ابن وهب قال: حدثنا سمرة بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - مرّ هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان. وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن مر قومك فليضربوا عند النكاح الدفاف فانها تفرق بين النكاح والسفاح، وامنع الذين يضربون بالبرابط. قال أبو طاهر: يعني العيدان والطنابر. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمان: إظهار العرس باللعب واللهو من الأمر الذي يتبع. قلت ليحيى بن عمر: ما معنى: فسمعوا غناء ولعبا؟ وتفسير قول ربيعة: وإظهار العرس باللعب واللهو؟ وهل يصح عندكم حديث سمرة بن نمير وقد