للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رقم أربعة]

[حكم الرقص والسماع]

وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن جماعة من أهل الخير والصلاح والورع يجتمعون في وقت فينشد لهم منشد أبياتا في المحبة وغيرها، فمنهم من يتواجد فيرقص، ومنهم من يصيح ويبكي، ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن إحساسه، فهل يكره لهم هذا الفعل أم لا؟ وما حكم السماع؟ فأجاب: الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، ولا يصلح إلا للنساء. وأما سماع الإنشاد المحرك للأحوال السنية، المذكر بما يتعلق بالآخرة فلا بأس به. بل يندب إليه عند الفتور والسآمة لأن الوسائل إلى المندوب مندوبة والسعادة كلها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء الصحابة الذين شهد لهم بأنهم خير القرون، ولا يحضر السماع من في قلبه هوى خبيث: فإن السماع يحرك في القلوب من هوى محبوب أو مكروه، والله تعالى أعلم.

وسئل الشيخ الصالح أبو فارس عبد العزيز بن محمد القيرواني تلميذ سيدي أبي الحسن الصغير عن قوم تسموا بالفقراء يجتمعون على الرقص والغناء، فإذا فرغوا من ذلك أكلوا طعاما كانوا أعدوه للمبيت عليه ثم يصلون ذلك بقراءة عشر من القرآن والذكر. ثم يغنون ويرقصون ويبكون، ويزعمون في ذلك كله أنهم على قربة وطاعة ويدعون الناس إلى ذلك، ويطعنون على من لم يأخذ بذلك من أهل العلم، ونساء اقتفين في ذلك اثرهم وعملن في ذلك على نحو عملهم. وقوم استحسنوا ذلك وصوبوا فيه رأيهم، فما الحكم فيهم وفيمن رأى رأيهم هل تجوز إمامتهم وتقبل شهادتهم أم لا؟ بينوا لنا ذلك. فأجاب: بأن قال: الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين، أكرمكم الله وإيانا بتقواه ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، لاتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، قد وقفنا على ما رسمتم وتصفحنا فصوله، فالجواب فيه ما قاله بعض أيمة الدين، من

<<  <   >  >>